مجلس الوزراء السعودي يدخل على تعديلات على قانون العمل تشمل المكافآت والاجازات
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (616).
وتضمّن القرار بندين رئيسيين؛ أولهما: حذف عبارة “وفق المادة (الثامنة عشرة) من نظام العمل” الواردة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (العشرين).
وتضمن القرار الثاني، تعديل الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) لتنص على أن تُعدّ خدمة العامل المنتقل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، وأن تتحمل الجهة المشرفة “السلف” قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، وتُحتسب على أساس الأجر الأخير، فيما تتحمل الجهة المحوَّل إليها “الخلف” قيمة المكافأة والإجازات اللاحقة، وتُحتسب كذلك على أساس الأجر الأخير.
يشار إلى أن آلية تطبيق هذا التعديل تصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارتَي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.